الإجازات

الإجازة السنوية
١- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
٢- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
٣- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.
٤- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
٥-تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.

تحقّق إذا كنت تستحقّ الحصول على أيّة تعويضات من خلال المستشار الذكي، اضغط هنا!

إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة
1- يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.
2- يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.

إجازة الحج
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.

الإجازة المرضية
بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.

إجازة ثقافية عمالية
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.

تحقّق إذا كنت تستحقّ الحصول على أيّة تعويضات من خلال المستشار الذكي، اضغط هنا!