يحتفل الجميع بالأعياد والمناسبات الدينية والرسمية، وينتظرون بفارغ الصبر الإجازات التي تتيح لهم الاستمتاع بهذه المناسبات بشكل كامل ومريح. ولحسن الحظ، تحتوي قوانين العمل في فلسطين على حقوق للعمال للاستفادة من هذه الإجازات بأجر كامل، بالإضافة إلى بعض الإجازات الأخرى التي يحق للعمال الحصول عليها وفقًا للقانون.
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 يستحق الموظفين والعاملين في القطاع الخاص في فلسطين إجازة عن العطل الرسمية والدينية بأجر كامل وذلك في المناسبات التالية:
أولاً: الأعياد الدينية
تمنح الأعياد الدينية الأساسية إجازة للعمال بأجر كامل، مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء. فلدى المسلمين، يتم منح ثلاثة أيام إجازة بأجر كامل لعيد الفطر وأربعة أيام إجازة بأجر كامل لعيد الأضحى. وبالنسبة للمسيحيين، يتم منح ثلاثة أيام إجازة بأجر كامل لعيد الميلاد وثلاثة أيام إجازة بأجر كامل لعيد الفصح.
ثانيًا: الأعياد الرسمية
بالإضافة إلى الأعياد الدينية، تحدد القوانين الفلسطينية بعض الأعياد الرسمية التي يحصل العمال خلالها على إجازة بأجر كامل. وتشمل هذه الأعياد الوطنية اليوم الوطني في الأول من يناير، وعيد العمال العالمي في الأول من مايو، وعيد الاستقلال في الخامس عشر من نوفمبر.
يعتبر الحصول على الإجازات الرسمية والدينية من حقوق الموظفين والعاملين في القطاع الخاص في فلسطين، حيث يتم تحديد هذه الإجازات وفقًا للقانون الفلسطيني وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003.
وإذا عمل العامل أو الموظف خلال الإجازات الرسمية أو الدينية المذكورة في القانون، فسيحصل على أجر إضافي يساوي 150% من أجره اليومي، بالإضافة إلى الأجر الأساسي الذي يستحقه عن العمل الذي قام به. وهذا يعني أنه بالرغم من العمل خلال فترة الإجازة، فإن العامل لا يفقد حقه في الأجر الإضافي.
يهدف القانون إلى حماية حقوق العاملين والموظفين في فلسطين، ويتضمن تفصيلًا للإجازات الرسمية والدينية التي يستحقونها بأجر كامل. كما يتيح القانون لأصحاب العمل في القطاع الخاص منح إجازات إضافية للموظفين في تلك المناسبات أو دفع رواتبهم بدلاً من ذلك، ولكن يجب الالتزام بالتواريخ المحددة في القانون أو في إعلانات الوزارة المنشورة في الصحف المحلية.
لذلك، فإن العامل يجب عليه أن يعرف حقوقه المالية والقانونية المتعلقة بالإجازات والعطل الرسمية والدينية، وفي حال عمل خلال فترة الإجازة، يجب عليه التأكد من حصوله على الأجر الإضافي المستحق له وفقًا للقانون.
موقع عادل (
www.adel.ps )هو المصدر الأفضل للعاملين في فلسطين لاحتساب قيمة التعويضات التي يستحقونها خلال الأعياد الدينية والرسمية. يقدم الموقع خدمة فحص ذكي سهلة الاستخدام، حيث يمكن للعامل إدخال بياناته الشخصية ومدة خدمته، وسيتم حساب قيمة التعويضات التي يستحقها بشكل دقيق وسريع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع معلومات شاملة حول حقوق العمال والقوانين العامة المتعلقة بالإجازات والأعياد الرسمية والدينية. يمكن للعاملين في فلسطين الاعتماد على موقع عادل لضمان حصولهم على حقوقهم المالية والقانونية بسهولة ويسر.
ثالثاً: إجازة ثقافية عمالية.
بموجب قانون العمل الفلسطيني، يحق للعامل الحصول على إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر لمدة سبعة أيام عمل متتالية أو مجزأة خلال السنة الواحدة، ويتم منحها للعمال بهدف المشاركة في الأنشطة الثقافية التي يعلن عنها من قبل الاتحادات العمالية. ويشمل مفهوم الثقافة العمالية الفعاليات والأنشطة التي تعزز الوعي النقابي والقانوني للعاملين وتعمق معرفتهم بواجباتهم العمالية:
- للعامل الحق في الحصول على إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر لمدة سبعة أيام عمل متتالية أو مجزأة خلال السنة الواحدة،
- تُمنح للعمال إجازة ثقافية عمالية لغايات المشاركة في الأنشطة الثقافية التي يعلن عنها من قبل الاتحادات العمالية.
- يقصد بالثقافة العمالية: الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تنمية الوعي النقابي والقانوني لدى العاملين وتعميق معرفتهم وواجباتهم العمالية.
- ينظم خروج العمال للإجازة الثقافية بالاتفاق مع صاحب العمل.
رابعاً: إجازة الحج.
الحج هو أحد أهم الشعائر الدينية في الإسلام، ويحرص الكثيرون على أداءه سنوياً. ولحماية حقوق العاملين في هذا الشأن، ينص قانون العمل الفلسطيني على حق العامل في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج. فبموجب المادة (77) من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة من أجل أداء فريضة الحج لمدة لا تقل عن أسبوعين، وهي تمنح لمرة واحدة فقط وتستحق لمن أمضى خمس سنوات في العمل.
ويتم التنسيق لخروج العامل للحج بالاتفاق مع صاحب العمل، حيث يتم تحديد موعد الإجازة وإجراءات تسوية المتعلقة بالأجر والحقوق الأخرى. وهذا يعزز حقوق العاملين ويضمن تمتعهم بالحقوق المشروعة دون أي تعسف أو انتهاك.
وعلى العامل الحاج إلى الحج التواصل مع صاحب العمل بما في ذلك موعد الحج والمدة المتاحة له، ومن ثم يتم تحديد التفاصيل اللازمة لخروجه للحج بشكل سليم ودون أي تأثير على حقوقه العمالية والمالية. ويجب على العامل الالتزام بالشروط المتعلقة بالحج والعودة في الموعد المحدد لاستئناف العمل بعد انتهاء إجازته.
خامساً: إجازة مرضية:
تنص المادة (79) من قانون العمل الفلسطيني على حق العامل في الحصول على إجازة مرضية خلال السنة الواحدة. وتستمر هذه الإجازة لمدة أربعة عشر يومًا بأجر كامل، وبعد ذلك يتم دفع نصف الأجر لمدة أربعة عشر يومًا أخرى. وتتجدد هذه الإجازة سنوياً، ولا يجوز تجميعها بين السنوات.
وتتيح هذه الإجازة للعامل أن يتمتع بالراحة اللازمة للتعافي من المرض أو الإصابة، وتحافظ على حقوقه المالية أثناء فترة الإجازة. ويجب على العامل الإبلاغ عن مرضه أو إصابته لصاحب العمل، وتقديم التقارير الطبية اللازمة لإثبات حالته الصحية. كما يجب على صاحب العمل تأكيد صحة هذه الإجازة وتوفير الدعم المالي اللازم للعامل خلال فترة الإجازة.
يهدف قانون العمل الفلسطيني إلى حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. وتعد إجازة المرضية من الحقوق الأساسية التي يجب على العامل الحصول عليها، ويجب على صاحب العمل توفيرها بشكل عادل ومنصف.
سادساً: اجازة الوضع (الولادة)
تعد إجازة الوضع أحد الحقوق التي يتمتع بها العمال والعاملات في فلسطين، والتي تنص عليها المادة السادسة والسبعون من قانون العمل الفلسطيني. وتهدف هذه الإجازة إلى حماية حقوق الأمهات العاملات، وتمنح لمدة عشرة أسابيع على الأقل، ويجب أن تتضمن مدة لا تقل عن ستة أسابيع بعد الولادة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأم العاملة البدء في استغلال إجازة الوضع قبل الولادة، ولكن بحد أقصى أربعة أسابيع. وتستحق هذه الإجازة بعد أن تمضي المرأة في العمل أكثر من 180 يوماً، وتتجدد سنوياً.
وتعد إجازة الوضع أحد الحقوق الأساسية التي يجب الحفاظ عليها، حيث تسمح للأم العاملة بالراحة اللازمة بعد الولادة والعودة للعمل في حالة صحية جيدة. ويتمتع الأم العاملة خلال هذه الإجازة بحقوقها المالية كاملة، مما يمنحها الحماية والدعم اللازم للعناية بطفلها الجديد وتأمين حاجاته. ويتم تنظيم خروج المرأة
لا يجوز بأي شكل من الأشكال لصاحب العمل إنهاء خدمات الام خلال فترة إجازة الولادة حيث يعتبر هذا الإنهاء بمثابة فصل تعسفي إلا أنه إذا ثبت قيمها يجوز عملها في عمل آخر خلال فترة هذه الإجازة فلا تعتبر فصلا تعسفياً.
سابعاً: إجازة في حالات الوفاة:
قد تتعرض الأسرة لمواقف صعبة وحزينة في حالات الوفاة، ولهذا السبب يحرص القانون الفلسطيني على توفير الحماية اللازمة للعمال وعائلاتهم في مثل هذه الحالات. فبموجب القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة في حالات الوفاة لمدة ثلاثة أيام متتالية بأجر كامل، وهذا الحق يشمل الأقارب حتى الدرجة الثانية.
تهدف هذه الإجازة إلى توفير الدعم النفسي والعاطفي للعامل وأسرته في مثل هذه المواقف الصعبة، وتسمح للعامل بالتعافي من الصدمة الناتجة عن فقدان الأحباء. ويشمل مفهوم الأقارب حتى الدرجة الثانية الأب والأم والأخوة والأخوات.
ويجب على صاحب العمل الالتزام بمتطلبات القانون وتقديم الدعم اللازم للعمال في مثل هذه الحالات، وتسهيل إجراءات الحصول على الإجازة وتوفير الدعم النفسي اللازم. ويمكن للعامل استخدام هذه الإجازة لتلبية احتياجات الأسرة في مثل هذه الحالات، سواء كان ذلك للحضور في الجنازة أو ترتيبات الدفن أو التعامل مع الأمور الإدارية اللازمة.
ثامناً: الراحة الأسبوعية.
يعتبر حق العامل في الحصول على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر من أهم حقوق العمال في العديد من دول العالم. ويرجع ذلك لأن الراحة الأسبوعية تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة ورفاهية العاملين، وتعزيز إنتاجيتهم وجعلهم أكثر سعادة ورضاً عن عملهم. وبموجب القوانين، ويحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية بشرط أن يعمل العامل ستة أيام متصلة قبلها.
ومن المهم ملاحظة أن يوم الجمعة هو اليوم الرسمي للراحة الأسبوعية، ولكن في بعض الحالات يحق لصاحب العمل تحديد يوم آخر بصورة منتظمة.
تساعاً: ساعة الرضاعة:
ساعة الرضاعة هي الحق الذي يتم منحه للأم المرضعة أثناء العمل، لتتمكن من إطعام طفلها الرضيع. ويتم تحديد حد أدنى لفترة الرضاعة بساعة واحدة يوميًا، لمدة سنة كاملة من تاريخ الولادة.
وتحتسب ساعة الرضاعة هذه من ساعات العمل اليومية للأم المرضعة، مما يعني أنها لا تفقد حقوقها في الأجر والمكافأة بسبب تلك الفترة.