الملخص
نتناول في هذا المقال التنظيم القانوني لعمل الاحداث(الأطفال) في قانون العمل الفلسطيني لحمايتهم، فقد وضع قانون العمل قيود على هذه الفئة مراعيا مصلحتهم وظروفهم في العمل كما حدد ساعات العمل والراحة الأسبوعية لهم والاعمال التي يحظر على صاحب العمل تشغيلهم فيها، و حدد التزامات صاحب العمل تجاه هذه الفئة، اقرأ المقال لتعرف أكثر أقرأ .
مقدمة
الأصل أن تسري قواعد قانون العمل على الجميع إلا أن المشرع وضع قواعد خاصة للأحداث بهدف المحافظة على صحتهم ومنحهم وقت ليتعلموا مع مراعاة قدراتهم الجسدية والعقلية وحدد عدد ساعات معينة لعملهم، كما فرض المشرع على صاحب العمل التزامات تجاه هذه الفئة، وعرفت المادة الأولى من قانون العمل الفلسطيني الحدث بأنه: " كل من بلغ 15 سنة ولم يتجاوز 18 " وقد منع قانون العمل تشغيل الأطفال ما دون 15 سنة.
الأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
نصت المادة 95 من قانون العمل الفلسطيني ، لا يجوز تشغيل الأحداث في: الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة، كما يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الليلية ما بين السادسة مساء والسادسة صباحا أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية، يحظر تشغيل الحدث "ساعات إضافية، أو ساعات وحدة الإنتاج" يمنع تشغيل الأحداث في "الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران"
أصدر وزير العمل عام 2004 نظام يوضح الأعمال التي يحظر على الأحداث العمل فيها ( لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال والصناعات التالية):
1. الأعمال التي تؤدى تحت سطح الأرض.
2. العمل في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال الأخرى المتعلقة باستخراج أية مادة
ساعات العمل والراحة للأحداث
نصت المادة 96 من قانون العمل الفلسطيني على أنه: تخفيض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا. وهذا يعني أن ساعات العمل القصوى التي يمكن أن يعملها الحدث في الأسبوع هي 39 ساعة على الأكثر بدلا من 45 ساعة عمل في الأسبوع حسب ما هو مقرر للعامل العادي
أصدر مجلس الوزراء نظام تنظيم عمل الأحداث 167 لسنة 2004 حيث نصت المادة الأولى منه على منع تشغيل الأحداث أكثر من 6 ساعات ونصف يوميا، وحظر تواجده في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ونصف، بمعنى أن ساعات العمل والراحة مجتمعة لا يجوز أن تتعدى 7 ساعات ونصف في اليوم الواحد
ونصت المادة 92 من قانون العمل لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من أربع ساعات عمل متواصلة حيث نصت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه " تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة" وذلك لضمان ظروف عمل عادلة وإنسانية للأطفال متلائمة مع نموهم الجسدي والنفسي ومنع استغلالهم أو استنزاف قدراتهم.
الإجازات السنوية للأحداث
نصت المادة 97 من قانون العمل الفلسطيني ما يتعلق بالإجازات السنوية للأحداث ونصت على: تكون الاجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنويا ولا يجوز تأجيلها.
وتمنح هذه الإجازة متى طلبها الحدث على خلاف العامل العادي الذي يمكن له تأجيل إجازته لمدة سنتين، ولا يستحق إجازة سنوية مدتها أكثر من أسبوعين في الخمس سنوات الأولى من عمله
التزامات صاحب العمل بشأن تشغيل الأحداث
الحصول على شهادات إثبات سن الحدث وملاءمته للعمل، وبناء على نظام مجلس الوزراء في تنظيم عمل الأحداث، نصت المادة الأولى فإن على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات التالية: صور مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث، شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة للتثبت من ملاءمتها للعمل.
- تعليق صاحب العمل الأحكام الخاصة بالأحداث داخل المنشأة، ونصت المادة 98 من قانون العمل الفلسطيني أنه " على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلا بكل ما يتعلق بهم.
- وبناء على نظام مجلس الوزراء في تنظيم عمل الأحداث، فإن على صاحب العمل إدراج البيانات المتعلقة بالأحداث في سجل خاص عن كل حدث يعمل في المنشأة بحيث تشمل تلك السجلات المعلومات التالية: مكان اقامته، تاريخ استخدامه، طبيعة العمل المناط به، أجرة وإجازاته، ساعات العمل، وفترات الراحة، مؤهله العلمي، تاريخ ميلاده، موافقة ولي أمره، نتيجة الفحص الطبي الابتدائي، نتائج الفحوص الطبية.
- الكشف الطبي: عند تشغيل الأحداث ويعاد كل 6 أشهر وهذا ما نصت عليه المادة 94 من قانون العمل الفلسطيني "يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.
دفع الأجر للحدث: الزم نظام مجلس الوزراء في تنظيم عمل الأحداث على دفع الأجرة ومستحقاته المالية للحدث بشخصه وليس لوالديه أو ولي أمره، ونصت المادة الرابعة من النظام أنه " على صاحب العمل أن يسلم الحدث نفسه أجره أو مكافأته وحقوقه العمالية الأخرى، ويكون التسليم مبرئا لذمة صاحب العمل"
المخالفات: كل من يخالف من أصحاب العمل الأحكام السابقة المتعلقة بالأحداث يغرم بما لا يقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 505 دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم وتضاعف في حالة التكرار. - الاستثناءات الواردة على الحدث: يستثنى من ذلك الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأمهات والأباء والأبناء والزوجين من باب أولى، بشرط ألا يؤثر عملهم سلبا على قدراتهم العقلية والجسدية، وهذا ما نصت عليه المادة 99 من قانون العمل حيث نصت " يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلبا على نموهم العقلي".
خاتمة
نظم قانون العمل عمل الأحداث بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية والنفسية وذلك منعا لتعسف صاحب العمل لاستغلالهم في العمل مقابل أجر زهيد وساعات عمل طويلة