blog image

قانون العمل

انهاء علاقة العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية (إعادة هيكلة) وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

writer image

أبي يحيى

time icon

2023-07-22

هذا المقال يقدم فهماً عميقاً للظروف التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ أو انهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية وفقاً للقانون الفلسطيني. يشرح المقال الفروق الرئيسية بين الأسباب الفنية - التي تتعلق بتحديث وسائل الإنتاج - والخسارة الاقتصادية، وكيف يمكن أن تؤثر هذه العوامل على علاقات العمل.


مقدمة



    نتناول في هذا المقال إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية من قبل صاحب العمل  وفق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م النافذ)المعمول به( فقد ارتكزت على توضيح مفهوم الأسباب الفنية والخسارة الاقتصادية ،وقانون العمل الفلسطيني لم يقم بإيضاح تعاريف لكل من  الأسباب الفنية والخسارة الاقتصادية  تنشأ الأسباب الفنية بإرادة صاحب العمل على اختلاف الخسارة الاقتصادية التي تنشأ بمعزل عن إرادة صاحب العمل ،حيث تنشأ الأسباب الفنية بسبب إجراء عملية تحديث وسائل الإنتاج وهو إجراء يعبر عن إرادة صاحب العمل.

نصت المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني


 
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك .

  • عرفت محكمة النقض الفلسطينية الأسباب الفنية في منطوق قرارها رقم 92/2008 والذي نص على ما يلي: إذا وجدت أسباب فنية تطلبت إعادة تنظيم المؤسسة بما يضمن استمرار نشاطها، وذلك بدمج بعض الأقسام أو إغلاق بعضها أو الاستغناء عن بعض النشاطات او الفروع، مما يستتبع إلغاء بعض الوظائف ، وتقليص عدد العمال ضغط المصروفات وتحسين الأداء. 
  • كما عرفت محكمة النقض الفلسطينية الخسارة الاقتصادية في منطوق قرارها رقم 92/2008 الذي نص على ما يلي: اذا لحقت بصاحب العمل خسارة جسيمة حملته على تقليل الإنتاج، أو ضغط  المصروفات بتقليص عدد العمال لتقليص لحماية المؤسسة من الانهيار.
  • اشترطت المادة 41 من قانون العمل على التقليص ما يلي : احتفاظ العامل بحقه في بدل أشعار، وقيام صاحب العمل بإشعار وزارة العمل.

القسم الأول : شروط انهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتصادية 

    لا يمكن لصاحب العمل اللجوء لاستخدام صلاحية الإنهاء هناك عدة شروط يعتبر الإجراء مشروع منها : 

أولا: الشروط الموضوعية 
    تعني الموضوعية عدم نسبة الانتهاء الى عوامل شخصية أو أهواء متعلقة بذات المستخدم ويجب أن يكون يرتكز على عناصر مادية، فيجب توافر أسباب خارجية مؤثرة على المنشئة أو المؤسسة، وليست مجرد مشاعر وتكهنات من جهة صاحب العمل ، وتوضيح الأسباب الموضوعية سنتطرق الى :

  1. جدية السبب الفني أو الخسارة الاقتصادية

قانون العمل الفلسطيني اكتفى بالنص على وجود سبب فني أو خسارة تستوجب الانهاء ولم يحدد جدية وحقيقة السبب الفني أو الخسارة، والسبب عنصرين أساسيين هما وجوده وصحته ، وأن يكون لوجود السبب ضرورة تبرر لصاحب العمل إنهاء عقد العمل.

ولتحقيق وقوع السبب شرطين هما :

  • الأول: نشوء صعوبات اقتصادية والحاجة الى إعادة الهيكلة ، وعلى أن لا تكون مجرد أكاذيب مبتدعة من قبل صاحب العمل للالتفاف على القانون وإنهاء عقود العمل.
  • الثاني: أن لا يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل مباشرة، فيجب أن يسبق ذلك وضع إمكانية تعديل العقد، أو تغيير الوظيفة نتيجة السبب الاقتصادي، فقد أورده محكمة النقض الفلسطينية في الحكم رقم 127/2015م ما يفيد بعدم اعتبار محاضر اجتماع مجلس الأمناء في شركة معينة سبب كافي لتقرير وجود الخسارة من عدمه ، والقول بوجود خسارة في المنشأة واستمرار عملها بذات الوقت لا يعتبر بمثابة خسارة .

وأكدت أيضا محكمة النقض الفلسطينية أن إنهاء عمل العامل لوجود سبب فني أو خسارة وعدم تعيين عامل أخر بدلا منه يؤكد وجود الخسارة

  1. أن يكون العقد غير محدد المدة

لم ينص قانون العمل على وجوب أن يكون عقد العمل غير محدد المدة، لكن وفق أحكام المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني، بمجرد اشتراطها احتفاظ العامل بحقه في بدل اشعارات ، وقيام صاحب العمل بإشعار الوزارة بتقليص عدد العمال يعني المقصود بها العقود غير محددة المدة ، لأن العقود محددة المدة لا يوجد بشأن انتهائها أشعار فهي تنتهي بشكل طبيعي بانتهاء مدتها .

إضافة إلى ذلك يشترط أن يكون هذا الإنهاء الصادر من جهة صاحب العمل قد اكتسب صفات التصرف القانوني ،كونه سيؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية،فلا يجوز أن يتم الانهاء بواسطة مشرف العمل لكونه ليس بصاحب صفة قانونية، فيجب أن يصدر الانتهاء من صاحب العمل أو نائبه، ومن جهة العامل إذا أراد الإنهاء فيجب صدور الانتهاء منه، أو من قبل الشخص المفوض بالانهاء بدلا عنه .


ثانيا: الشروط الإجرائية 

نصت عليها المادة 41 من قانون العمل


 أشعار الوزارة في رغبة صاحب العمل بالانهاء، وحق العامل في الاحتفاظ ببدل اشعار.


1.اشعار الوزارة 

أشعار الوزارة في نص المادة 41 من قانون العمل جاءت واضحة بأنها فرضت على صاحب العمل أن يقوم بأشعار الوزارة برغبته بالانهاء ، ومن ثم له الحق في الإنهاء بعد أشعار الوزارة ، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية 74/2014 بأنه يجب إشعار الوزارة ، وكما أورة محكمة النقض في الحكم رقم 409/2015 : وما أوردته المادة 41 من قانون العمل مع احتفاظ العامل بحقه في بدل أشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك،وأن جهة المطعون ضدها لم تقم بتوجيه إشعار للوزارة، الأمر الذي يغدو معه أن الفصل أضحى تعسفا يرتب حقوق للمدعي....

2.  أشعار العامل

هذا ما أكدت عليه نص المادة 46 من قانون العمل كون أن العقود التي تنتهي للأسباب الفنية أو خسارة اقتصادية ، هي عقود غير محددة المدة، و تستوجب أشعار العامل قبل شهر من إنهاء العمل .

أكدت عليه محكمة النقض في حكمها 335/2013 في حق العامل بالاشعار إلا اذا ترتب عليه حرمانه من الاشعار وفصله .

القسم الثاني: الحقوق المكتسبة


المادة 41 من قانون العمل نصت على حق رب العمل بالانهاء مع احتفاظ العامل بحقوق العاملين، وقد ذكرت بصريح العبارة حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وعلى بدل الاشعار.


أولا: مكافأة نهاية الخدمة 

   أكدت محكمة النقض الفلسطينية على حق العامل في المكافأة في أحكامها رقم 791/2014م وكذلك 1100/2014 .

    آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وردت في المادة 45 من قانون العمل الفلسطيني حيث نصت : للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، ويحسب لهذا الغرض كسور السنة.


ثانيا: بدل اشعار

الاشعار عبارة عن التبليغ الذي يرسله أحد المتعاقدين للآخر للتعبير عن رغبته في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة .

في حال عدم قيام صاحب العمل بإشعار العامل برغبته في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، فإنه يحق للعامل بالإضافة في التعويض عن الفصل التعسفي الحق في التعويض عن بدل اشعار، وهو راتب شهر في العمل.

المادة 41 اشترطت إشعار العامل بالانهاء لممارسة حقه في المادة، بتفسير أن الاشعار حق للعامل مما يمكنه من إيجاد فرصة عمل جديدة تعويضا لفرصة عمله السابقة 

أكدت محكمة النقض الفلسطينية في الحكمين رقم 94/2009 – 101/2009 على حق العامل بالاشعار من جهة صاحب العمل بقولها : المدعى عليه قام بإنهاء عمل المدعي دون إشعاره بذلك مسبقا، ودون أن يكون المدعي أقترف أي ذنب......وعليه فإن المحكمة تنظر الى انهاء خدمات المدعي قد تم دون وجه حق وعدم مراعاة المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني.

إلا أن تم وضع استثناءات عليه في حالة تحقق الهدف من الاشعار أكدته محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم 93/2014 بمعنى إذا شرع صاحب العمل قام بإنهاء عقد العمل الفردي للعامل، وإن وجد العامل مكان عمل آخر، فلا حاجة لاشعار العامل من جهة رب العمل.


خاتمة

المشرع الفلسطيني لم يضع تعريفا صريحا لمفهوم الأسباب الفنية والخسارة الاقتصادية، ويجب أن تكون الأسباب الفنية والاقتصادية جدية وواقعية بعيدا عن الأمور الشخصية التي لا تعطي سبب للفصل ولم يعطي قانون العمل المعايير الواجب اتخاذها عند انتهاء العمل من قبل صاحب العمل، فلم يلزم بمراعاة ظروف العامل أو حالته الاقتصادية.




المصادروالمراجع


المصادر

  • قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م.


المراجع

  • بقة عبد الحفيظ، الحماية القانونية للعامل في ظل الخصخصة والتسريح الاقتصادي ، جامعة الحاج لخضر باتنة- الجزائر ، رسالة دكتوراه -كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2013-2012.
  • اللحوح نائل، قراءة في قانون العمل الفلسطيني ، فلسطين،ط1،  2017

المراجع الالكترونية

  • قرار محكمة النقض رام الله ، نقض مدني رقم 92/2008 ، جلسة 29/06/2008.
  • قرار محكمة النقض رام الله، نقض مدني، رقم 127/2015 ، جلسة 4/6/2015.
  • قرار محكمة النقض رام الله ،نقض مدني ، 791/2014 ،جلسة 17/9/2014.
  • قرار محكمة النقض، رام الله، نقض مدني،  94/2009 – 101/2009. جلسة 30/9/2009 .
  • محكمة النقض رام الله، نقض مدني ، 409/2015 ،جلسة 2/1/2017 .
  • قرار محكمة النقض، رام الله، نقض مدني،335/2013،جلسة  28/10/2015






عن الكاتب

أبي يحيى

محامي

الكاتب هو خريج متميز من جامعة الجزائر باتنة واحد، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون العام بامتياز. بالإضافة إلى ذلك، هو محامي متدرب يكتسب المهارات والخبرة في مجال قانون العمل والنزاعات العمالية، ما يسمح له بتقديم تحليلات متعمقة ومفيدة في هذا المجال.

img
استشر محامي الان!
icon
اون لاين