blog image

قانون العمل

التغيّب عن العمل بسبب المرض

writer image

أبي يحيى

time icon

2023-10-08

غياب بسبب المرض, اجازة مرضية, قانون العمل, الاجازات المرضية في قانون العمل

قد يتعرض العامل لوعكة صحية تصيبه مما يؤدي الى عدم مقدرته على القيام بعمله، وقد يؤدي هذا المرض الى تغيبه عن العمل، وهنا يتوجب عليه الحصول على تقارير طبية بوضعه الصحي للاعتماد عليها في تبرير غيابه عن العمل.

cc71b687ba72ac53b056ae4f31bfbf93.png

مقدمة 

مرض العامل يمكن أن يكون سبباً مشروعًا ومبررًا للغياب عن العمل، وعند وجود المرض لدى العمال فأنه يحق لهم إجازات مرضية للسماح لهم بالراحة والاستشفاء عند الإصابة بالمرض أو الإصابات.

عندما يكون العامل مريضًا ويحتاج إلى الغياب عن العمل، فإنه عادةً ما يجب عليه إعلام صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية بأسرع وقت ممكن، وفي بعض حالات المرض الطويل الأجل قد يتطلب صاحب العمل وجود شهادة طبية تثبت مرض العامل.

وتعتبر الأمراض الطويلة الأمد أو الحالات المزمنة التي تستمر لفترة طويلة من الأمور التي تستدعي إجراءات مختلفة، مثل تقديم إجازة طويلة المدى أو إمكانية إعادة هيكلة الوظيفة بحيث تتناسب مع حالة العامل المريض إذا كان ذلك ممكنًا.

ووفقا لقانون العمل الفلسطيني فأنه وفقا للمادة (79) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م فأنه يحق للعامل بناءً على تقرير من اللجنة الطبية إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.

أي أنه يجوز الاستناد الى التقرير الصادر من اللجنة الطبية للحصول على اجازة مدتها شهر تكون مدفوعة الأجر كاملة لمدة 14 يوم، ونصف الأجر لمدة 14 يوم الأخرى، اما اذا كان التقرير ليس من اللجنة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة فأنه لا يجوز الاستناد اليه.

وينتهي عقد العمل اذا اصيب العامل بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد، وهذا ما يستفاد من المادة 35 الفقرة الخامسة من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، واذا كان تقرير اللجنة الطبية بأن التعطيل للعامل اكثر من مدة شهر ومدة لا تزيد عن 6 شهور فأنه تكون الإجازة بعد مدة الشهر بلا أجر.

وعند عودة العامل الذي كان مريضا وشفاؤه فـأنه يقوم صاحب العمل بايجاد مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد.

أحكام قضائية 

  1. لم تقوم المدعية باحضار تقرير طبي لصاحب العمل لكي تستفيد من الاجازة المرضية وغيابها عن العمل اعتبر غياب بلا عذر حيث جاء بالقرار بأن (عدم احضار الاخيرة لتقرير طبي من اللجنة الطبية كي تستحق اجازة مرضية مدفوعة الاجر "وهي الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة" وفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بدلالة المادة 79 منه بالتالي يعتبر تغيبها عن العمل لا يحتسب ضمن الإجازة المرضية وانما تغيبا عن العمل بدون عذر،  فضلا  عن ان قرار الهيئة الادارية للجمعية بالموافقة على تعيينها تضمن تعينها مديرة لمدرسة طبية او حسب مقتضيات العمل، فيكون ما توصلت اليه واقعا في محله).
  2. ان الاجازة التي منحت للمدعي الطاعن كانت اجازة مرضيه مدفوعة الاجر من قبل الجهة التي يعمل لديها اي انها لم تخصم من اجازاته السنوية المستحقة له حسب القانون وبالتالي فانه لم يصب بضرر مادي نتيجة عطلته عن العمل المدة المحددة في التقرير الطبي المبرز في الدعوى أي انه استخدم الطاعن حقه في الأجازة المرضية).
  3. القضية رقم ‎314‏/‎2016‏ المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ ‎2016-12-26‏ التي اعتبرت غياب العامل عن العمل بسبب المرض من أجل العلاج اجازة مرضية بناءا على تقرير اللجنة الطبية وليس انقطاعا عن العمل حيث جاء في القرار (بت من البينة الشفوية انتظامه بالعمل وان غياب المستأنف عليه /المدعي بضعة ايام بالشهر كانت لغايات العلاج حسب ما ورد على لسان شهود المدعي والمدعي عليه على حدٍ سواء وحيث ان المشرع في المادة 79 من قانون العمل اعطت الحق للعامل بالحصول على اجازة مرضية لمدة 14 يوم بالسنة بناء على تقرير لجنة طبية وحيث لم ينكر المدعي عليه اجازة المدعي اثناء العلاج فلا مجال لاعتبار هذه الايام انقطاع عن العمل).
  4. ان المدعي اصيب بوعكة صحية بناءا على تقرير للجنة الطبية ومنح اجازة  مرضيه 8 ايام  ثم اجازة اخرى  مده 19 يوم  وقررت  الشركة انهاء  عمله  وفق  ما جاء  في اللائحة  الجوابية من المدعى عليه وبالتالي يعتبر فصلا تعسفيا كونه لم يستنفذ اجازاته ولم يثبت أن مرضه سوف يتجاوز مدة الستة شهور ).
  5. ان المستأنف احتصل على تقرير طبي تضمن اجازة مرضية لمدة 3 أيام وكان هذا بتاريخ 12/8/2013 وثابت خلال البينة الشفوية المستحقة وأن الادارة ابلغوه بانتهاء العمل بعد عودته من الاجازة المرضية فان هذا يشكل فصلاً تعسفياً)
  6. المادة 35 الفقرة الخامسة من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
  7. المادة (79) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

خاتمة 

يجوز للعامل الاستناد الى التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة للحصول على الأجازة الطبية وفي تبرير تغيبه عن العمل، اما اذا كان التقرير ليس صادرا عن اللجنة الطبية فانه لا يستحق اجازة طبية ويعتبر تغيبه بلا عذر، ولا يحق لصاحب العمل عند تقديم العامل تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة القيام بفصل العامل اثناء فترة الأجازة أو بعد انتهائها والا اعتبر فصله تعسفيا.

 

المصادر والمراجع

قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

أحكام قضائية فلسطينية

برأيك, هل يحتاج قانون العمل الفلسطيني اعادة النظر في موضوع الاجازات المرضية؟

عن الكاتب

أبي يحيى

محامي

الكاتب هو خريج متميز من جامعة الجزائر باتنة واحد، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون العام بامتياز. بالإضافة إلى ذلك، هو محامي متدرب يكتسب المهارات والخبرة في مجال قانون العمل والنزاعات العمالية، ما يسمح له بتقديم تحليلات متعمقة ومفيدة في هذا المجال.

img
استشر محامي الان!
icon
اون لاين