إجازتك السنوية والمرضية — بالأيام
الإجازة حق لا منّة. القانون يحدد الإجازة السنوية بأسبوعين عن كل سنة (وثلاثة في حالات معينة)، والإجازة المرضية بأربعة عشر يوماً بأجر كامل ثم أربعة عشر بنصف أجر، بناءً على تقرير اللجنة الطبية.
ماذا يقول القانون — نصاً
المادة (74) — قانون العمل رقم (7) لسنة 2000المصدر الرسمي ↗
الإجازة السنوية
الإجازة السنوية 1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة. 2- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية. 3- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية. 4- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
المادة (79) — قانون العمل رقم (7) لسنة 2000المصدر الرسمي ↗
إجازة مرضية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.
المادة (78) — قانون العمل رقم (7) لسنة 2000المصدر الرسمي ↗
إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة
إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة 1- يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية. 2- يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.
أسئلة شائعة
كم إجازة سنوية أستحق؟
أسبوعان مدفوعا الأجر عن كل سنة، وثلاثة أسابيع في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات — المادة (74).
كم الإجازة المرضية المدفوعة؟
أربعة عشر يوماً بأجر كامل، وأربعة عشر يوماً أخرى بنصف الأجر خلال السنة، بناءً على تقرير اللجنة الطبية — المادة (79).
وضعك مختلف؟ اسأل عادل بكلماتك
يقرأ القانون كاملاً ويجيبك بالمادة ونصّها وأحكام المحاكم — سؤالك الأول مجاني.
اسأل عادل الآنهذه الصفحة معلومة قانونية عامة مبنية على نص قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 كما هو منشور في قاعدة «مقام» التشريعية، وليست استشارة قانونية.
